كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



الزهري: عن سالم سمع أبا هريرة يقول:
سألني قوم محرمون عن محلين أهدوا لهم صيدا فأمرتهم بأكله ثم لقيت عمر بن الخطاب فأخبرته فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتك (1) .
زيد بن الحباب: عن عبد الواحد بن موسى أخبرنا نعيم (2) بن المحرر بن أبي هريرة عن جده:
أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة لا ينام حتى يسبح به.
شبابة بن سوار: حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه:
رأيت أبا هريرة يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما ويقول:
حدثنا أبو القاسم-صلى الله عليه وسلم- الصادق المصدوق فلا يزال يحدث حتى يسمع فتح باب المقصورة لخروج الإمامة فيجلس (3) .
أخبرني أحمد بن إسحاق أخبرنا الفتح بن عبد السلام أخبرنا محمد بن علي ومحمد بن أحمد ومحمد بن عمر القاضي قالوا:
أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس
__________
= " السنن الكبرى " والنووي في " المجموع " وابن حجر في " فتح الباري " وابن حجر الهيثمي في " الزواجر " والسندي في " حاشيته على النسائي ".
ورد الشيخ ناصر الدين الألباني في " آداب الزفاف " ص 149 الإجماع على جواز تحلي النساء بالذهب مطلقا بقول أبي هريرة هذا رد متهافت في غاية السقوط لأن المفهوم من قول أبي هريرة حرمة الذهب على النساء مطلقا محلقا أو غير محلق بينما يرى الشيخ ناصر التفرقة بين ما هو محلق فيحرم وما هو غير محلق فيباح.
(1) إسناده صحيح وهو في " الموطأ " (787) في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(2) كذا الأصل وفي " تذكرة الحفاظ " 1 / 35: أبو نعيم.
ولم أقف له على ترجمة.
(3) أخرجه الحاكم 3 / 512 وصححه ووافقه الذهبي المؤلف.